الموسوعة الحديثية


- عن ابن عُمَرَ أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بزَكاةِ الفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أن يَخرُجَ النَّاسُ إلى الصَّلاةِ. قالَ: فكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّيها قَبْلَ ذلك باليَوْمِ أو باليَوْمَينِ، قالَ: وكانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَدِّي زَكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ مَمْلوكٍ له في أرْضِه، وعن كلِّ إنْسانٍ يَعولُه مِن صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امْرَأتِه، وكانَ له مُكاتَبٌ بالمَدينةِ، فكانَ لا يُؤَدِّي عنه.
خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3390
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر وقتها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته