الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عباسٍ عَن نبيذِ الجَرِّ ، قال : فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، قال : وقال ابنُ عباسٍ : مَن سرَّه أنْ يُحرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ ورسولُه فلْيُحرِّمْ نبيذَ الجرِّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 367
التخريج : أخرجه أحمد (185)، والدارمي (2111) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3095) مختصرا بلفظ:"وأنهاكم عن: الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت " ومسلم (1997) بتقديم "المزفت" على "النقير".
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 316)
185- حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، فقال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ. قال: وسألت ابن الزبير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والجر. قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. قال: وحدثني أخي، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء، والمزفت، والبسر، والتمر

سنن الدارمي (2/ 158)
2111- أخبرنا أبو زيد ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال: سألت بن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والدباء وسألت بن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والدباء وسألت بن أبي فقال مثل قول بن عباس قال وقال بن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الجر والدباء والمزفت وعن البسر والتمر

[صحيح البخاري] (4/ 98)
3095- حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد، عن أبي حمزة الضبعي قال: سمعت ابن عباس، رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله- وعقد بيده، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم، عن الدباء، والنقير والحنتم، والمزفت

[صحيح مسلم] (3/ 1580)
(1997) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسريج بن يونس، واللفظ لأبي بكر، قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، قال: أشهد على ابن عمر، وابن عباس، أنهما شهدا، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير))