الموسوعة الحديثية


- «إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 11 / 278
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في المكاتب يصيب حدا ديات وقصاص - دية المكاتب عتق وولاء - المكاتب حدود - حد المكاتب فرائض ومواريث - المكاتب يرث بقدر ما عتق منه