الموسوعة الحديثية


- قال علِيٌّ عليه السَّلامُ: لا يَكونُ مَهرٌ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] داود الأودي قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ. ثُمَّ إنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عِليٍّ
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/379
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (10416)، والدارقطني في ((سننه)) (3603)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1786) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 179)
10416 - عن حسن، عن صاحب له، عن شريك قال: أخبرني داود الزعفراني، عن الشعبي، عن علي قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

سنن الدارقطني (4/ 359)
3603 - نا الحسين بن يحيى بن عياش , نا علي بن إشكاب , نا محمد بن ربيعة , نا داود الأودي , عن الشعبي , قال: قال علي: لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (2/ 292)
1786- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عمران بن أبان، قال: قال لي حفص: حدثكم شريك، عن داود الأودي، عن الشعبي، عن علاء, يعني: عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم. قلت: نعم، قال جعفر: فأنا شاهد لداود حين لقن هذا الحديث.