الموسوعة الحديثية


- إنَّ الإمامَ يكفي مَن وَراءَهُ، فإنْ سها الإمامُ فعليهِ سجدتا السَّهوِ، وعلى مَن وَراءَهُ أن يسجُدوا معهُ، وإنْ سها أحدٌ ممنْ خلفَهُ فليس عليهِ أنْ يسجدَ؛ والإمامُ يكفيهِ

الصحيح البديل:


- إذا قام الإمامُ في الركعتَينِ فإن ذكر قبل أن يستويَ قائمًا فلْيجلسْ فإنِ استوى قائمًا فلا يجلسْ ويسجدُ سجدَتي السَّهوِ