الموسوعة الحديثية


- قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الذَّهَبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من وجه صحيح
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/305
التخريج : أخرجه الدارمي في ((مسنده)) (2621)، بهذا اللفظ، ومسلم (1587)، وابن ماجه (18)، باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - البيع إلى وقت خروج العطاء للجند
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه