الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السَّارِقُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف ولا يحتج به
الراوي : عبد الله بن عمرو | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 149/29
التخريج : أخرجه الدارقطني (3428) بلفظه، وأحمد (6900)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (4952) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 260) 3428- حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا , حدثنا هشام بن يونس , حدثنا أبو مالك الجنبي , عن حجاج (ح) وحدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان , حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة , حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة الشعيري , حدثنا زفر بن الهذيل , حدثنا حجاج بن أرطاة , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم. وقال أبو مالك : في أقل من عشرة الدراهم.

مسند أحمد مخرجا (11/ 502)
6900 - حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم

شرح معاني الآثار (3/ 163)
4952 - حدثنا ابن أبي داود , وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي , قالا: ثنا الوهبي , قال: ثنا ابن إسحاق , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , مثله [[كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم]].