الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه بجير بن أبي بجير وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-47
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4681)، والطبراني (13/479) (14348) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 95)
: ‌4681 - وكما حدثنا ابن أبى داود ، حدثنا أمية بن بسطام ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكلاب ، فقال: " من اتخذ كلبا ليس بكلب قنص، أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط ". قال أبو جعفر: فخرج ما رخص فيه منها مما كان نهيه وقع عليه، وخرج بذلك نهيه من التحريم الذي كان تقدم منه فيه قال أبو جعفر: غير أنه قد روي أن الكلاب التي كانت تقتل بالمدينة ليست بكلاب الصيد، ولا بكلاب الماشية. ولما وقفنا على اختلاف أحوال الكلاب التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت في حال مقتولة كلها، وفي حال مقتولة بعضها غير مقتول بقيتها، وكان الذي رويناه عنه من نهيه عن أثمانها قد يحتمل أن يكون في الحال التي لا يحل فيها حبسها، ويحتمل أن يكون في الأحوال كلها، ولم يجز أن يحمل ذلك على أنه قد كان في وقت إباحة ما أبيح فيها دون أن يحمله على الوقت الذي يخالفه إلا بما يوجب حمله عليه، لا سيما وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناءه من منعه من أثمان الكلاب إلا كلب الصيد، ففي ذلك ما قد دل على أن نهيه عن أثمان الكلاب، إنما كان في أثمان كلاب سوى كلب الصيد، وسوى الكلاب التي أباح اتخاذها على ما قد رويناه عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار وهذا باب قد اختلف أهل العلم فيه، فطائفة منهم ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلها، وممن ذهب إلى ذلك منهم: مالك والشافعي، وطائفة منهم نهت عن أثمان ما لا يحل الانتفاع به منها، وأباحت أثمان ما سوى ذلك مما يحل الانتفاع به منها، وممن ذهب إلى ذلك منهم: أبو حنيفة وسائر أصحابه، وهو أولى القولين بالقياس عندنا، إذ كانت الكلاب التي عادت إلى الإباحة، وإن كانت لحمانها غير مأكولة مردودة إلى أحكام الحمر الأهلية التي لحمانها غير مأكولة، فلما كانت أثمان الحمر الأهلية حلالا، كانت أثمان الكلاب المباحة المنتفع بها كذلك والله نسأله التوفيق.

 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (13/ 479)
14348- حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اتخذ كلبا ليس كلب قنص ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط " ثم ذكر أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمروا على قبر أبي رغال فقالوا : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : " هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان امرأ من ثمود وكان منزله بالحرم فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم منعه لمكانه من الحرم وإنه خرج حتى إذا بلغ ههنا مات فدفن ودفن معه غصن من ذهب " فابتدرناه فاستخرجناه .