الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مُحَيْريزٍ قالَ: قلتُ لفَضالةَ بنِ عُبيدٍ أمِنَ السُّنَّةِ أن تُقطَعَ يدُ السَّارقِ، وتعلَّقَ في عُنقِهِ ؟ فقالَ: نعَم، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ بسارِقٍ، فأمرَ بِهِ، فقُطِعَت يدُهُ، ثمَّ حسمَهُ، ثمَّ علَّقَها في عنقِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة النخعي القاص قال أبو حاتم: صدوق يدلس وقال النسائي: ليس بالقوي
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/162
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7156)، وأبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4982) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه
|أصول الحديث