الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أتى فاطمةَ بِعبدٍ كانَ قد وَهَبَهُ لَها، قالَ: وعلَى فاطمةَ رضيَ اللَّهُ عنها ثوبٌ، إذا قنَّعت بِهِ رأسَها لم يبلُغ رجلَيها، وإذا غطَّت بِهِ رجلَيها لم يبلُغ رأسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما تَلقى قالَ: إنَّهُ ليسَ عليكِ بأسٌ، إنَّما هوَ أبوكِ وغلامُكِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4106
التخريج : أخرجه أبو داود (4106)، والبيهقي (13929) واللفظ لهما، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/305) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها نكاح - المحرمات من النساء استئذان - الدخول على النساء زينة اللباس - ملابس المرأة عتق وولاء - دخول العبد على سيدته ونظره إليها واحتجاب المرأة من مكاتبها
|أصول الحديث | شرح الحديث