الموسوعة الحديثية


- كانَ النَّاسُ يَتَبايَعونَ الثِّمارَ قَبْلَ أن يَبْدوَ صَلاحُها، فإذا جَدَّ النَّاسُ ، وحَضَرَ تَقاضيهم قالَ المُبْتاعُ: قد أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ ، أو أَصابَه قُشَامٌ، أو أصابَه مُراضٌ ؛ عاهاتٌ يَحْتَجُّونَ بِها، فلمَّا كَثُرَتْ خُصومتُهم عنْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كالمَشورةِ يُشيرُ بِها: "فإمَّا لا، فلا تَبْتاعوا الثَّمَرةَ حتَّى يَبْدوَ صَلاحُها"، لكَثْرةِ خُصومتِهم واخْتِلافِهم.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/240
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها