الموسوعة الحديثية


- كان لشِراحةَ زوجِ غائبٍ بالشامِ وإنها حمَلتْ فجاء بها مولاها إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقال إنَّ هذه زنَتْ فاعترفَتْ فجلدَها يومَ الخميسِ مائةً ورجَمها يومَ الجمُعةِ وحفر لها إلى السُّرَّةِ وأنا شاهدٌ ثم قال إنَّ الرَّجمَ سنَّةٌ سنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولو كان شهد على هذه أَحَدٌ لكان أولَ من يرمي الشاهدَ يشهدُ ثم يتبعُ شهادتَه حجرَه ولكنها أقَرَّتْ فأنا أولُ من رماها فرماها بحجرٍ ثم رمى الناسُ وأنا فيهم قال فكنتُ واللهِ فيمن قتَلها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد بن سعيد ضعيف
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/8
التخريج : أخرجه البخاري (6812)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7140) مختصراً، وأحمد (978) واللفظ له، من حديث علي.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - بداية الشاهد بالرجم وبداية الإمام به إذا ثبت بالإقرار حدود - حد الزنا
|أصول الحديث