الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أعتَق سِتَّةَ مملوكِينَ له عندَ موتِهِ، ليْسَ له مالٌ غيْرُهم، فبلَغ ذلك النَّبيَّ عليه السَّلامُ، فغضِب مِن ذلك وقال: لقدْ همَمْتُ ألَّا أُصلِّيَ عليه، ثمَّ دعا مماليكَهُ فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرَع بيْنَهم، فأعتَق اثنَيْنِ، وأَرَقَّ أربعةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 742
التخريج : أخرجه أحمد (22892)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4973) باختلاف يسير، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (409)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة صدقة - كراهة التصدق بكل المال عتق وولاء - فضل العتق عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (37/ 527 ط الرسالة)
: 22891 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد الأنصاري: أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة .

مسند أحمد (37/ 528 ط الرسالة)
: ‌22892 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، حدثنا أبو قلابة، عن أبي زيد الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك . مثل حديث منصور، عن الحسن: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له، وقال فيه: فأقرع بينهم.

السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 187)
4973 - أخبرنا أبو داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لو شهدته قبل أن يدخل يريد لذل مقام المسلمين