الموسوعة الحديثية


- حديثُ قتادةَ، عن خِلَاسٍ وأبي حَسَّانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّج امرأةً، فمات عنها، ولم يدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقام أبو الجَرَّاحِ وأبو سِنانٍ فشَهِدا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به فيهم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثْلِ ذلك. ورواه سُفْيانُ الثَّوْريُّ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقمةَ، قال: فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيِّ فقال: قضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.... ورواه الثَّوْريُّ، عن فِراسٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ: أنَّه سُئِلَ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ....
خلاصة حكم المحدث : مَعقِلُ بنُ سِنانٍ أصَحُّ.
الراوي : عبد الله بن مسعود | المحدث : أبو زرعة الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1281
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره نكاح - الصداق عدة - عدة غير المدخول بها نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق