الموسوعة الحديثية


- [عن عائشة أم المؤمنين قالت:] دباغُ الأديمِ ذكاتُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
الراوي : [الأسود] | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 1/122
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند ابن عباس)) (1233)
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند ابن عباس (2/ 830)
: ‌1233 - وحدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قال: دباغ الأديم ذكاته, وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ. وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر . وقالوا: عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا، قالوا: فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ. قالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير وقال آخرون: إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلالا أكل لحمه، لو ذكي فمات، فأما ما لا ذكاة له من الحيوان، وحرام أكل لحمه لو ذبح، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده، دبغ أو لم يدبغ.