الموسوعة الحديثية


- عَن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: خَرَجَ علينا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ ونَحنُ نَرجو أن يُحَدِّثَنا حَديثًا أو حَديثًا حَسَنًا، فبَدَرَنا رَجُلٌ مِنَّا يُقالُ له الحَكَمُ، فقال: يا أبا عَبدِ الرَّحمَنِ ما تَقولُ في القِتالِ في الفِتنةِ؟ قال: ثَكِلَتكَ أُمُّكَ، وهَل تَدري ما الفِتنةُ؟ إنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُقاتِلُ المُشرِكينَ، فكانَ الدُّخولُ فيهم أو في دينِهم فِتنةً، ولَيسَ كَقِتالِكُم على المُلكِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5381
التخريج : -