الموسوعة الحديثية


- أنَّ رُكانةَ بنَ عَبدِ يَزيدَ طلَّقَ امرأتَه سُهَيمةَ البتَّةَ ، فأَخبَرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بذلك، وقال: واللهِ ما أردتُ إلَّا واحدةً، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: واللهِ ما أردتَ إلَّا واحدةً؟ فقال رُكانةُ: واللهِ ما أردتُ إلَّا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عُمرَ، والثالثةَ في زمانِ عُثمانَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2206
التخريج : أخرجه أبو داود (2206)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 147) واللفظ لهما، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث