الموسوعة الحديثية


- حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم عن ابن جريج عنه وغيره يرويه عن أبي عاصم عن الأوزاعي عنه
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/309
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - ما جاء في الغرس