الموسوعة الحديثية


- أنَّ قومًا باليمنِ حفَرُوا زبيةً لأسدٍ فوقَع فيها فتكابَّ الناسُ عليه فوقع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخرَ ثم تعلَّق الآخرُ بآخرَ حتى كانوا فيها أربعةً فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاحَ بعضُهم لبعضٍ فقال لهم عليٌّ رضي الله عنه : أتقتُلونَ مائتين في أربعةٍ ولكنْ سأقضي بينَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتموه للأولِ ربُعُ الديةِ وللثاني ثلُثُ الديةِ وللثالث نصفُ الديةِ وللرابعِ الديةُ فلم يرضَوا بقضائِه فأتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : سأقضِي بينَكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر بقضاءِ عليٍّ رضي الله عنه فأجازَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : حنش الكناني | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 2/236
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28451)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2201)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (16320) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - من قتل في الزحام مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب ديات وقصاص - تفضل الله على الأمة بإعطاء الدية عند القتل علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث