الموسوعة الحديثية


- أنَّ نافِعَ بنَ عَبدِ الحارِثِ اشترى من صَفوانَ بنِ أميَّةَ دارَ السِّجْنِ بأربَعةِ آلافِ دِرهَمٍ، وإنْ عُمَرُ-رَضِيَ اللهُ عنه-رَضِيَ، فالبَيعُ بَيْعُه، وإنْ عُمَرُ لم يَرْضَ فلِصَفوانَ أربَعُمائةِ دِرهَمٍ، فأخَذَها عُمَرُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو الثوري | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 6/398
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9213)، والأزرقي في ((أخبار مكة)) (2/ 165)، وابن أبي شيبة (23662) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة تجارة - التجارة عن تراض حج - بيع دور مكة وكالة - ما يجوز التوكيل فيه من العقود
|أصول الحديث