الموسوعة الحديثية


- أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف
الراوي : محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/305
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/258) واللفظ له، والبيهقي (16587)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ديات وقصاص - مقدار الدية أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| أحاديث مشابهة