الموسوعة الحديثية


- كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المَسجِدِ، يَعني الحرامَ، فرفَعَ بَصَرَه إلى السماءِ فتبَسَّمَ، فقال: لعَنَ اللهُ اليَهودَ، لعَنَ اللهُ اليَهودَ، لعَنَ اللهُ اليَهودَ، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ عليهمُ الشُّحومَ، فباعوها، وأكَلوا أثْمانَها، إنَّ اللهَ إذا حرَّمَ على قومٍ أكلَ شيءٍ حرَّمَ عليهم ثَمنَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/661
التخريج : أخرجه أبو داود (3488)، وأحمد (2221) باختلاف يسير، والبيهقي (20113) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - اللعن بيوع - بيع الميتة والأصنام تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع النجاسة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه