الموسوعة الحديثية


- كانت الصلاةُ خمسينَ، والغسلَ من الجنابةِ سبْعَ مرارٍ، وغسل الثوب من البولَ سبعَ مرار، فلم يزَلْ النبي صلى الله عليه وسلم يسألُ حتى جُعِلتْ الصلاةُ خمسا، والغُسْل من الجنابةِ مرةً، وغسل الثوبِ من البولِ مرةً
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] أيوب بن جابر ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقال أبو زرعة الرازي : واهي الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 1/227
التخريج : أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله غسل - غسل الجنابة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث