الموسوعة الحديثية


- سُئلَ ابنُ عمرِ عن طلقةِ زوجتِهِ وَهي حائضٌ هل يقَعُ؟ قالَ: لا يقعُ. قالَ: لا يعتدُّ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : ابن باز | المصدر : فتاوى نور على الدرب لابن باز الصفحة أو الرقم : 22/16
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة