الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى أنَّ كلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لهُ ادَّعاهُ ورثتُهُ فقضى أنَّ من كانَ من أمةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحقَ بمن استلحقَهُ وليسَ لهُ ممَّا قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقسم ولا يلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لهُ أنكرَهُ فَإِن كانَ من أمةٍ لم يملكْها أو من حرَّةٍ عاهرَ بها فإنَّهُ لا يلحقُ بهِ ولا يرثُ وإن كانَ الَّذي يُدعَى لهُ هوَ ادَّعاهُ فهوَ ولدُ زنيةٍ من حرَّةٍ كانَ أو مِنْ أمةٍ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/324
التخريج : أخرجه أبو داود (2265) واللفظ له، وابن ماجه (2746)، وأحمد (6699) بنحوه، والترمذي (2113) بمعناه مخترا
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه