الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/416
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (33359) واللفظ له ، وعبد الرزاق (9360) وأبو إسحاق الفزاري في ((السير)) (140) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو أقضية وأحكام - موعظة الإمام للخصوم التسري - وطء الأمة غير المسلمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


نخب الأفكار (416/12)
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ): ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين: "أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل، فخاصمه سيدها إلى شريح فقال: المسلم أحق من رَدَّ على أخيه بالثمن، فقال: إنها ولدت من سيدها؟ قال: أعتقها؛ قضاء الأمير"

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 507)
33359 - حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن أمة، أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شريح فقال: " المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن فقال: إنها ولدت من سيدها، قال: أعتقها قضاء الأمير، فإن كانت كذا وكذا، وإن كانت كذا وكذا قال يقول رجل له: أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة "

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 195)
9360 - قال: سمعت هشاما يحدث عن محمد: أن رجلين احتكما إلى شريح في أمة سبيت من المسلمين، ثم اشتراها رجل من العدو، فقال شريح: أحق من رد على المسلم أخوه قال الآخر: إنها قد حبلت مني فقال شريح: أعتقها، قضاء الأمير يعني عمر بن الخطاب "، عبد الرزاق،

السير لأبي إسحاق الفزاري (ص: 155)
140 - نا الفزاري، عن هشام، عن محمد، قال: " أصاب العدو جارية لرجل من المسلمين، اشتراها رجل منهم، فخاصمه صاحبها فيها إلى شريح، فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال الرجل: إنها قد ولدت مني، قال: أعتقها، قضاء الأمير يعني عمر