الموسوعة الحديثية


- كان إذا أُتِيَ بامرئٍ قد شَهدَ بَدرًا والشَّجَرةَ كَبَّرَ عليه تِسعًا، وإذا أُتيَ به قد شَهدَ بَدرًا ولَم يَشهَدِ الشَّجَرةَ أو شَهدَ الشَّجَرةَ ولَم يَشهَدْ بَدرًا كَبَّرَ عليه سَبعًا، وإذا أُتيَ به لم يَشهَدْ بَدرًا ولا الشَّجَرةَ كَبَّرَ عليه أربعًا
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن عمر المحرم قال أبو حاتم: واه، وقال ابن معين: ليس بشيء
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 5/ 90
التخريج : -