الموسوعة الحديثية


- للظَّاعنِ ركعتان وللمقيمِ أربعٌ، مولدي مكَّةُ ومُهاجري المدينةُ، فإذا خرجتُ مصعِّدًا من ذي الحليفةِ ، صلَّيتُ ركعتَيْن حتَّى أرجعَ
خلاصة حكم المحدث : غريب تفرد به عنبسة بن سعيد
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 2/253
التخريج : أخرجه الطبري في ((مسند عمر)) (367)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/165)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/222) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ميلاد النبي مغازي - هجرة النبي إلى المدينة إحسان - الأخذ بالرخصة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند عمر (1/ 231)
: ‌367 - حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام، وهارون، عن عنبسة، عن عثمان الطويل، عن رفيع أبي العالية، قال: خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للظاعن ركعتان، وللمقيم أربع، مولدي بمكة، ومهاجري بالمدينة، فإذا خرجت من المدينة مصعدا من ذي الحليفة، صليت ركعتين حتى أرجع. قالوا: فهذه أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقات نقلتها، صحيح سندها، عدول رواتها، تقوم الحجة - فيما لا يدرك علمه إلا من جهة الخبر - بدونها من الأخبار، وباستفاضة هي دون استفاضتها. قالوا: فإن قال لنا قائل: فما وجه قصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا الصلاة، إن كان الأمر على ما وصفتم من أنه كان يقصرها في أسفاره آمنا غير خائف، وإنما أذن الله تعالى ذكره في كتابه بقصرها في حال الخوف دون حال الأمن، وذلك أنه قال جل ثناؤه: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ، أتقولون ذلك من فعله لما في التنزيل نسخ، فقد علمتم إنكار من ينكر نسخ السنة القرآن، وإن كان لهم في ذلك مخالفون؟ أم تقولون: ذلك زيادة حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام صلاة المسافر؟ فما برهانكم على ذلك، وقد علمتم خلاف من يخالفكم فيه من الأئمة؟ أم ما وجه ذلك؟ قلنا لهم: قد اختلف الأئمة قبلنا في ذلك. فقالت منهم طائفة - وهم الذين قالوا: فرض الصلاة في السفر ركعتان -: لم يزل حكم الله جل ثناؤه في الواجب عن عدد الصلاة على المسافر - من لدن فرضها على خلقه - ركعتين، إلا ما كان من صلاة المغرب، فإنها ثلاث. فأما قوله تعالى: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ، فإنه إذن من الله تعالى بالقصر عن حدودها التي أوجبها على الآمن في حال الطمأنينة، لا إذن في القصر عن عددها. وقد مضى ذكرنا قائلي هذه المقالة في كتابنا هذا قبل، فكرهنا تطويل الكتاب بإعادة ذكرهم في هذا الموضع، وقالت منهم طائفة أخرى: بل قصر الصلاة في السفر من أربع إلى اثنتين، رخصة من الله جل ذكره لعباده، وصدقة منه تصدق بها عليهم؛ تخفيفا منه عنهم، كما قال عمر رحمة الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم من حكم قول الله عز وجل: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ، بمعزل. وذلك أن الإذن من الله جل ثناؤه بقصر الصلاة في حال الخوف، إنما هو إذن منه بقصرها من اثنتين إلى واحدة، وأما الركعتان في غير حال الخوف، فتمام غير قصر.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 162)
679 - رفيع بن مهران بصري وهو المعروف بأبي العالية الرياحي ثنا خالد بن النضر ثنا عمرو بن علي قال أبو العالية الرياحي اسمه رفيع بن مهران وقالوا فيروز مولي لامرأة من بني رياح اعتقته سائبة لوجه الله وطافت به على حلق المسجد فلما حضر أوصى بثلثه في آل علي ثنا أحمد بن علي المطيري ثنا عبد الله بن الدورقي قال يحيى بن معين وأبو العالية الرياحي رفيع مولى امرأة من بني رياح أعتقته سمعت أبا عمران إبراهيم بن هانئ يقول سمعت غندر أحمد بن آدم يقول سمعت حرملة يقول قال الشافعي حديث أبي العالية الرياحي رياح ثنا أبو عروبة ثنا عبد القدوس بن محمد قال ثنا عمي صالح بن عبد الكبير قال حدثني عمي أبو بكر بن شعيب عن قتادة قال قلت لشعيب بن الحبحاب نزل عليك أبو العالية الرياحي فأقللت عنه الحديث فقال السماع عن الرجال أرزاق. الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 165) ثنا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي بتنيس حدثنا يوسف بن موسى ثنا حكام بن سلم عن عنبسة بن سعيد عن عثمان الطويل عن رفيع أبو العالية قال خطبنا أبو بكر الصديق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للظاعن ركعتان وللمقيم أربعا مولدي بمكة ومهاجري بالمدينة فإذا خرجت من المدينة مصعدا من ذي الخليفة صليت ركعتين حتى أرجع إليها ثنا القاسم بن زكريا المقري ثنا محمد بن حميد ثنا حكام بإسناده نحوه ورواه عن حكام علي بن بحر البري وهذا لا يرويه عن عنبسة غير حكام وعثمان الطويل عزيز المسند إنما له هذا وآخر عن أنس بن مالك.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (2/ 222)
: حدثنا أبو عمرو بن حمدان قال ثنا الحسن بن سفيان قال ثنا محمد بن حميد قال ثنا حكام بن مسلم وهارون بن المغيرة. قالا: ثنا عنبسة بن سعيد عن عثمان الطويل عن رفيع أبي العالية الرياحي. قال: خطبنا أبو بكر الصديق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للظاعن ركعتان وللمقيم أربع، مولدي مكة ومهاجري المدينة فإذا خرجت مصعدا من ذي الحليفة ‌صليت ‌ركعتين ‌حتى ‌أرجع. هذا حديث غريب تفرد به عنبسة بن سعيد من حديث رفيع.