الموسوعة الحديثية


- كان عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ يُفْتِي بالَّذي أَنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ الرُّخصةِ بالتَّمتُّعِ، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه، فيقولُ ناسٌ لابنِ عُمرَ: كيف تُخالِفُ أَباكَ وقد نَهَى عن ذلك؟ فيقولُ لهم عبدُ اللهِ: وَيْلَكُم! ألَا تَتَّقُونَ اللهَ؟! إنْ كان عُمرُ نَهَى عن ذلكَ فيَبتَغِي فيه الخَيْرَ؛ يَلتَمِسُ به تَمامَ العُمْرةِ، فلِمَ تُحَرِّمونَ ذلك وقد أَحَلَّهُ اللهُ، وعَمِلَ به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟!، أَفَرَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَحَقُّ أنْ تَتَّبِعوا سُنَّتَه، أَمْ سُنَّةُ عُمرَ؟ إنَّ عُمرَ لم يَقُلْ لكُم: إنَّ العُمرةَ في أَشهُرِ الحجِّ حَرامٌ، ولكنَّه قال: إنَّ أَتَمَّ العُمْرةِ أنْ تُفْرِدُوها مِن أَشهُرِ الحجِّ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 5700 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف بهذه السياقة
التخريج : أخرجه الترمذي (824) بمعناه، وأحمد (5700) واللفظ له