الموسوعة الحديثية


- "أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فإن دَخَلَ بِها فالمَهْرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَروا فالسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/137
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح