الموسوعة الحديثية


- إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ثمرَ النخلِ لمن أَبَّرَها، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، وإنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : مرفوع وإسناده مرسل
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/326
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2213) واللفظ له، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (22778)، والشاشي في ((المسند)) (1199) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل
|أصول الحديث