الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فيجتَمعُ عندي منَ الدَّراهمِ فأبيعُها منَ الرَّجلِ بالدَّنانيرِ، ويُعطينيها للغَدِ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألتُهُ عن ذلِكَ، فقالَ : إذا بايعتَ الرَّجلَ بالذَّهبِ والفضَّةِ، فلا تُفارقهُ وبينَكُما لَبسٌ
خلاصة حكم المحدث : ذكر الترمذي هذا الحديث ثم قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا – فاختلف الرواية عن سعيد بن جبير – والمفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعا وأن غيره من أصحاب ابن عمر رواه بخلاف ذلك
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 5/284
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - ما يقع فيه الربا شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف