الموسوعة الحديثية


- قضى زيدُ بنُ ثابتٍ في فقارِ الظهر ِكلِّهِ بالديةِ كلِّها وهي ألفُ دينارٍ وهي اثنتانِ وثلاثونَ فقارةً في كل فقارةٍ إحدى وثلاثونَ دينارًا ورُبعِ دينارٍ إذا كُسِرَتْ ثم بَرِئَتْ على غيرِ عَثَمٍ فإن برئَتْ على عثمٍ ففي كسرِها أحدٌ وثلاثونَ دينارًا وربعُ دينارٍ وفي العثمِ ما فيه منَ الحُكمِ المستقبلِ سوى ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/451
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17606) باختلاف يسير، وابن حزم في ((المحلى)) (10/451) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية فقار الظهر ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث