الموسوعة الحديثية


- طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه واحدةً وهي حائضٌ فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَه فأمرَه أن يُراجعْها ثم يستقبلُ الطلاقَ في عدَّتِها وتُحتسَبُ التَّطليقةُ التي طلَّق أولَ مرةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/131
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/11)، والبيهقي (15324)، والخطيب في ((الموضح)) (2/192) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 11)
30 - نا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا محمد بن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي قال طلق بن عمر امرأته واحدة وهي حائض فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 326)
15324- أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق ببغداد حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال : طلق ابن عمر امرأته وهى حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق فى عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التى طلق أول مرة.

موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 192)
: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي ‌طاهر ‌الدقاق ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب النسائي، حدثنا محمد بن محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن فراس، عن عامر قال: ‌طلق ابن عمر امرأته وهى حائض واحدة، فانطلق عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بالتطليقة التي ‌طلق أول مرة