الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على بابِ الكعبةِ يومَ الفتحِ فحمِد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال : يا أيُّها الناسُ لا تصلُّوا بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ في مالِها إلا بإذنِ زوجِها إذا ملَكَتْ عصمتَها ، والمُدَّعَى عليه أولى باليمينِ إذا لم تكُنْ بينةٌ، لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ ملتينِ، وأعدى الناسِ مَن عدى على اللهِ في حرَمِه يقتلُ غيرَ قاتِلِه، أو بذحلِ الجاهليةِ، المسلمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تكافَأُ دِماؤهم، يعقلُ عليهم أدناهم، ويردُ عليهِم أقصاهم
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/460
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة مغازي - فتح مكة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة العصر
| الصحيح البديل