الموسوعة الحديثية


- «لَقيْتُ عُمَرَ وهو بالمَوسِمِ فنادَيْتُ مِن وَراءِ الفُسْطاطِ: أَلَا إنِّي فُلانُ بنُ فُلانٍ الجَرْمِيُّ، وإنَّ ابنَ أُخْتٍ لنا له أخٌ (عانٍ) في بَني فُلانٍ، وقدْ عَرَضْنا عليه فَريضةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالَ: فرَفَعَ عُمَرُ جانِبَ الفُسْطاطِ، فقالَ: أَتَعرِفُ صاحِبَك؟ قالَ: نَعَمْ، هو ذاك، قالَ: انْطَلِقا به حتَّى يُنَفِّذَ لكما قَضِيَّةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: وكُنَّا نَتَحدَّثُ أنَّ القَضيَّةَ أرْبَعةٌ مِن الإبِلِ».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 270
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - زكاة الإبل زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه