الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجلًا اعترفَ على نَفسِهِ بالزِّنا علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - فَدعا لَهُ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - بسَوطٍ فأُتِيَ بسَوطٍ مَكْسورٍ فقالَ فوقَ هذا فأُتِيَ بسوطٍ جديدٍ لم تُقطَعْ ثمرتُهُ فقالَ بينَ هذينِ فأُتِيَ بسوطٍ قد رُكِبَ بِهِ ولانَ فأمرَ بِهِ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - فجُلِدَ ثمَّ قالَ أيُّها النَّاسُ قد آنَ لَكُم أن تنتَهوا عن محارمِ اللَّهِ فمن أصابَ منكم مِن هذِهِ القاذوراتِ شيئًا فليستَتِرْ بسِترِ اللَّهِ؛ فإنَّهُ مَن يُبدِ لَنا صفحتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ اللَّهِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 7/367
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/825) باختلاف يسير، والشافعي في ((الأم)) (7/367) واللفظ له، والبيهقي في ((الكبرى)) (8/326) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه حدود - الجلد حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - صفة سوط الجلد
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة