الموسوعة الحديثية


- إذا سكِر فاجلِدوه ثمَّ إن سكِر فاجلِدوه فإن عاد في الرَّابعةِ فاقتُلوه
خلاصة حكم المحدث : [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : الترغيب والترهيب الصفحة أو الرقم : 3/256
التخريج : أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (5662)، وأحمد (7898) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الكبائر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 164)
4484- حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شربوا الرابعة فاقتلوهم))، وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الجدلي، عن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه)).

[سنن النسائي] (8/ 313)
5662- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه)) ثم قال في الرابعة: ((فاضربوا عنقه)).

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 291)
7898- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أنا بن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه قال الزهري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله.