الموسوعة الحديثية


- خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى فقالَ: "إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكلِّ إنْسانٍ نَصيبَه مِن الميراثِ، فلا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارِثٍ إلَّا مِن الثُلُثِ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شهر قد تكلموا فيه
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 321
التصنيف الموضوعي: وصايا - الوصية بالثلث وصايا - الوصية للوارث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم