الموسوعة الحديثية


- من أُعْمِرَ شيئًا فَهوَ لَهُ
خلاصة حكم المحدث : يروى من وجوه ثابتة مسندة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 5/131
التخريج : أخرجه مطولاً مسلم (1625) بنحوه، والنسائي (3735)، وأحمد (14126) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1245 )
: 20 - (‌1625) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فأنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث).

سنن النسائي (6/ 274)
: ‌3735 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته.

[مسند أحمد] (22/ 30 ط الرسالة)
: ‌14126 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أمسكوا عليكم أموالكم لا تعطوها أحدا، فمن أعمر شيئا، فهو له ".