الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ أجلى نجرانَ واليهودَ والنصارى واشترى بياضَ أرضِهم وكرومِهم فعاملَ عمرُ الناسَ إن هم جاءوا بالبقرِ والحديدِ من عندهم فلهم الثلثانِ ولعمرَ الثلثَ، وإن جاء عمرُ بالبذرِ من عندِه فلهُ الشطرُ، وعاملهم في النخلِ على أنَّ لهم الخمسَ ولهُ الباقي، وعاملهم في الكرْمِ على أنَّ لهم الثلثَ ولهُ الثلثانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 5/15
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (38171) واللفظ له، وأبو داود (3033)، والبيهقي (18792) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - الأمر بإخراج غير المسلمين من المدينة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مغازي - إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب مغازي - إخراج اليهود من المدينة جزية - إخراج اليهود من جزيرة العرب
|أصول الحديث