الموسوعة الحديثية


- كان رجلٌ يحملُ الخمرَ مِن خيبرَ، فيبيعُها منَ المسلمينَ، فحمَل منها بمالٍ، فقدِم به المدينةَ، فلَقيه رجلٌ منَ المسلمينَ، فقال : يا فلانُ، إنَّ الخمرَ قد حُرِّمَتْ، فوضَعها حيث انتَهى على تلٍّ ، وسجَّى عليها بالأكسيةِ، ثم أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال : يا رسولَ اللهِ، بلَغني أنَّ الخمرَ قد حُرِّمَتْ ؟ قال : أجَل قال : ألا أرددُها على مَن يبيعُها ابتَعْها منه ؟ قال : لا يصلحُ ردُّها قال : ألا أُهديها لمن يكافِئُني منها ؟ قال : لا قال : إنَّ فيها مالًا ليتامى في حَجري ؟ قال : إذا أتانا مالٌ منَ البحرَينِ، فإنَّنا نعوضُ أيتامَكَ مِن مالِهم، ثم نادى : يا أهلَ المدينةِ قال : فقال الرجلُ : يا رسولَ اللهِ، الأوعيةُ ينتفعُ بها ؟ قال : فحلُّوا أوكيتَها فانصبَّتْ حتى استقَرَّتْ في بطنِ الوادي
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جابر بن عبد الله الأنصاري] | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/336
التخريج : أخرجه ابو يعلى (1884) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (428) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3727) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [إتحاف الخيرة المهرة – للبوصيري] (3/ 336)
2560 - وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا جعفر بن حميد، ثنا يعقوب- يعني: القمي، عن عيسى بن جارية [عن جابر] قال: "كان رجل يحمل الخمر من خيبر فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: ألا أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا يصلح ردها. قال: ألا أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: لا. قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري. قال: إذا أتانا مال البحرين فائتنا نعوض أيتامك من مالهم ثم نادى: يا أهل المدينة. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ينتفع بها. قال: فحلوا أوكيتها. فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي "

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 404)
1884 - حدثنا جعفر بن حميد الكوفي، حدثنا يعقوب يعني القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، قال: إلى أن أردها على من ابتعتها منه، قال: لا يصلح ردها، قال: إلى أن أهديها لمن يكافئني منها، قال: لا، قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم، ثم نادى بالمدينة، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها؟ قال: فحلوا أوكيتها، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي

الأموال لابن زنجويه (1/ 283)
428 - أنا مالك بن إسماعيل، أنا يعقوب بن عبد الله القمي، أنا عيسى بن جارية الأنصاري، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كان رجل من المسلمين يشتري الخمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك، وخيبر، فيحملها إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، قال: فحمل منها شيئا، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت. قال: فوضعها على تل وسجى عليها بأكسية، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل . قال: يا رسول الله أرددها على من اشتريتها منه؟ قال: لا يصلح ردها ، قال: يا رسول الله، فأهديها إلى من يعوضني فيها أو يكافئني؟ قال: ولا ، قال: يا رسول الله، فإن فيها مالا ليتامى في حجري، قال: فإذا أتانا مال من البحرين، فأتنا نعوض يتاماك من مالهم . ثم قال:. .، قال: يا رسول الله: الأوعية ينتفع بها؟ قال: فخلوا أو فحلوا أوكيتها ، فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي

المعجم الأوسط (4/ 107)
3727 - حدثنا عثمان بن عبيد الله الطلحي قال: نا جعفر بن حميد قال: نا يعقوب القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: أجل قال: فإن عندي خمرا ليتيم، فأمر بها، فأهريقت