الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال : السُّحتُ : الرِّشوةُ في الحُكمِ ومهرُ البَغِيِّ وثمنُ الكلبِ والخنزيرِ والقِردِ والخمرِ والدَّمِ وعسبُ الفحلِ وأجرُ النائحةِ وأجرُ المُغنِّيَةِ وأجرُ الكاهنِ وأجرُ الساحرِ وأجرُ القائفِ وثمنُ جلودِ السِّباعِ وثمنُ جلودِ المَيتةِ، فإذا دُبِغَتْ فلا بأسَ بها وأجرُ صُوَرِ التماثيلِ وهديَّةُ الشفاعةِ وجُعَيلَةُ الغزوِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه حبيب سقط ما بينه وبين ابن عباس
الراوي : حبيب بن صالح | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2140
التخريج : أخرجه البيهقي (11155) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((التفسير)) (745) باختلاف يسير، والطبري في ((تفسيره)) (8/ 433) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما جاء في الرشوة بيوع - بيع الكلب بيوع - بيع ضراب الفحل تجارة - التجارة بالخمر إجارة - كسب البغي
|أصول الحديث