الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَركَبُ في الأَرْمَاثِ فنُبعِدُ في البحرِ، ومعنا ماءٌ لِشِفَاهِنَا، فإنْ توضَّأْنا به عَطِشْنا، ويزعُمونَ أنَّ ماءَ البحرِ ليس بطَهورٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماؤُه طَهورٌ، ومَيْتتُه حلالٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن رزين لم أقع له على ترجمة
الراوي : العركي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4035
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4035) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 206)
: ‌4035 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عياش بن عباس المصري، عن عبد الله بن زرير، عن العركي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنا نركب في الأرماث فنبعد في البحر، ومعنا ماء لشفاهنا، فإن توضأنا به عطشنا، ويزعمون أن ماء البحر ليس بطهور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ماؤه طهور، وميتته حلال " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن إسناد هذا الحديث حسن كما ذكر، غير أن عبد الله بن رزين قديم لا يقع في القلوب لقاء عياش بن عباس إياه، وقال: في هذا الباب أيضا آثار في هذا المعنى منها.