الموسوعة الحديثية


- لا نُورَثُُ، ما تَرَكْنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لِآلِ مُحَمَّدٍ، لنائبتِهم ولضيفِهم، فإذا مِتُّ فهو إلى وَلِيِّ الأمرِ من بعدي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7561
التخريج : أخرجه أبو داود (2977) واللفظ له بزيادة في أوله، وأخرجه البخاري (6730)، ومسلم (1758) مختصراً دون قوله: "وإنما هذا المال لآل محمد ..."
التصنيف الموضوعي: غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة وصايا - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 144)
2976- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق، فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة))

[سنن أبي داود] (3/ 145)
2977- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي))

[صحيح البخاري] (8/ 150)
6730- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: ((أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث، ما تركنا صدقة)).

[صحيح مسلم] (3/ 1379 )
((51- (1758) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر. فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نورث. ما تركنا فهو صدقة)))