الموسوعة الحديثية


- نَحوُ [قيلَ: يا رَسولَ اللهِ أنَتَوضَّأُ بما أفضَلَتِ الحُمُرُ؟ قال: «وبما أفضَلَتِ السِّباعُ»]
خلاصة حكم المحدث : [لا يحتج بإسناده]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن سيد الناس | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/111
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2647)، والدارقطني في ((سننه)) (56)، والطبري في ((تهذيب الآثار-مسند ابن عباس)) (1059) بنحوه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 65)
2647 - فذكر ما قد حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وما قد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري , ثم اجتمعا , فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة , فقالوا: يا رسول الله , تردها السباع والكلاب والحمير , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث الذي ذكره ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف , ثم التمسنا حكم هذا الباب في سوى ما قد رويناه فيه مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه

سنن الدارقطني (1/ 36)
56 - حدثنا محمد بن مخلد , نا أبو سيار محمد بن عبد الله بن المستورد , حدثني أحمد بن عمرو بن سرح , نا ابن وهب , نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , عن أبيه , عن عطاء , عن أبي هريرة, رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور

تهذيب الآثار مسند ابن عباس (2/ 708)
1059 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الحياض بين مكة والمدينة، فقيل: إنها تردها الكلاب، والسباع، والحمير، فكيف لنا بالطهور منها يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها ما في بطونها منه، وما غبر فهو لنا طهور