الموسوعة الحديثية


- كان زوجُ بريرةَ عبْدًا أسودَ يقالُ له مُغيثٌ قال ابنُ عباسٍ كنتُ أَرَاهُ في سِكَكِ المدينةِ يعصرُ عَيْنَيْهِ فَقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِأَرْبَعٍ شَرَطَ مَوَالِيها علَيْهَا الولاءَ فَقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الولاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَها وأَمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ وتُصُدِّقَ علَيْهَا بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْ عائشةُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو علَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هديَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/250
التخريج : أخرجه البخاري (5280، 5281) مفرقاً مختصراً بنحوه، وأبو داود (2232) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني (11/308) (11826) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع صدقة - إذا تحولت الصدقة عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عدة - عدة الأمة عدة - عدة الأمة إذا أعتقت واختارت فراق زوجها العبد طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه