الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا ظاهرَ مِن امرأتِه، ثُمَّ وقعَ عليها فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : إنِّي وقَعت عليها قبلَ أن أُكفِّرَ، قالَ : فلا تقرَبْها ، حتَّى تفعَلَ ما أمرَك اللَّهُ
خلاصة حكم المحدث : رجح إرساله
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 327
التخريج : أخرجه الترمذي (1199)، والنسائي (6/167)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/187) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه