الموسوعة الحديثية


- إذا استَقْرَضَ أحَدُكم من أخيه قرضًا فحَمَلَه على دابَّةٍ أو أهدى إليه على طَبَقٍ، فلا يقبَلْ ذلك إلَّا أن يكونَ قد جرى بينه وبينه قبلَ ذلك.