الموسوعة الحديثية


- أفَأنقُضُه للحَيضةِ؟ قال: (لا).
خلاصة حكم المحدث : قوله (أفأنقضه للحيضة) شاذة ليس بجيد
الراوي : أم سلمة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 193/19
التخريج : أخرجه مسلم (330) وأبو داود (251) والترمذي (105) باختلاف يسير وزيادة
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - التيسير غسل - حكم ضفائر المغتسلة غسل - غسل الحائض والنفساء إيمان - الدين يسر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - تعاهد باطن الشعور وما في نقضها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (1/ 259)
58 - (330) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة - قال إسحاق: أخبرنا سفيان - عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين.

سنن أبي داود (1/ 65)
251 - حدثنا زهير بن حرب، وابن السرح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، أن امرأة من المسلمين - وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة - أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا - وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت "

سنن الترمذي ت شاكر (1/ 175)
105 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي على سائر جسدك الماء، فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد تطهرت، هذا حديث حسن صحيح " والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها "